(١) الاستئناف المرفوع من النيابة — التنازل عنه (٢) الحكم الغيابى بالادانة فى قضية جنحه — اعتبار الواقعة جناية عند نظر المعارضة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
قدمت النيابة القضية على أنها جنحة الى المحكمة الجزئية وهذه حكمت غيابيا بالادانة فعارض المتهم وعند نظر المعارضة حكمت المحكمة بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية فاستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم وقبل نظر الاستئناف قدمتها الى قاضى الاحالة فقرر أن الواقعة لا تزال جنحة وأعادها الى النيابة وهذه طلبت بعد ذلك من المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جناية والمحكمة الاستئنافية قررت أولا — ان الاستئناف مقبول لانه وان جاز اعتبار النيابة كأنها تنازلت ضمنا عن استئنافها بتقديمها القضية الى قاضى الاحالة بعد تقرير الاستئناف الا أنها لاتملك التنازل عن الاستئناف كما لايجوز لها التنازل عن الدعوى العمومية بعد رفعها ثانيا — انه وان كانت الواقعة جناية الا أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم عند نظر المعارضة بعدم الاختصاص اذ أن هذا يعتبر تشديدا للعقوبة وليس لها ذلك فى هذه الحالة ويجب حينئذ الغاء الحكم المستأنف وأعادة القضية للمحكمة الجزئية
صور الصفحات ٩٥–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

