شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٩٢–٩٥

الشفعة — عدم تنفيذ الحكم القاضى بأحقية الشفيع فى الاخذ بالشفعة — سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

حكم للمستأنفة نهائيا فى ١٢ يونيه سنة ١٩٠٠ بأحقيتها فى أن تأخذ بالشفعة الاطيان التى اشتراها المستأنف عليه ولعدم قيام المستأنفة بدفع الثمن رفع المشترى دعوى عليها فى ١١ اكتوبر سنة ١٩٠٨ مدعيا أن حقها فى الشفعة قد سقط وقبل صدور حكم المحكمة الجزئية أودعت الشفيعة الثمن فى خزينة المحكمة واستلمت العين المشفوع فيها ثم حكمت المحكمة الجزئية بسقوط حق المدعى عليها فى الأخذ بالشفعة والمحكمة الاستئنافية قررت : — أولا — ان أحكام الشفعة مثلها مثل جميع الحقوق تسقط بمضى خمس عشرة سنة والحكم القاضى بالاحقية فى الشفعة لم تمض عليه هذه المدة ثانيا — عند سكوت القانون فى أمر يتعلق بالشفعة يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء ثالثا — ان أحكام الشريعة الاسلامية الغراء قضت بأحقية المشترى فى حبس العين المشفوعة فقط لحين قبض الثمن فاذا تأخر الشفيع عن أدائه لم تبطل شفعته لان المقضى به لايسقط إلا بالرضا أو القضاء وتطبيقا لهذه القاعدة اذا تأخر الشفيع عن دفع الثمن تنفيذا لحكم القاضى بالشفعة فللمشترى أن يرفع عليه دعوى يطالبه فيها بدفعه وإلا بطلت شفعته وبما أن المشترى لم يطلب ذلك فى هذه الدعوى فضلا عن قيام الشفيعة بدفع الثمن فلا محل للحكم بسقوط حقها فى الشفعة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 92

صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا