الشفعة — عدم تنفيذ الحكم القاضى بأحقية الشفيع فى الاخذ بالشفعة — سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
حكم للمستأنفة نهائيا فى ١٢ يونيه سنة ١٩٠٠ بأحقيتها فى أن تأخذ بالشفعة الاطيان التى اشتراها المستأنف عليه ولعدم قيام المستأنفة بدفع الثمن رفع المشترى دعوى عليها فى ١١ اكتوبر سنة ١٩٠٨ مدعيا أن حقها فى الشفعة قد سقط وقبل صدور حكم المحكمة الجزئية أودعت الشفيعة الثمن فى خزينة المحكمة واستلمت العين المشفوع فيها ثم حكمت المحكمة الجزئية بسقوط حق المدعى عليها فى الأخذ بالشفعة والمحكمة الاستئنافية قررت : — أولا — ان أحكام الشفعة مثلها مثل جميع الحقوق تسقط بمضى خمس عشرة سنة والحكم القاضى بالاحقية فى الشفعة لم تمض عليه هذه المدة ثانيا — عند سكوت القانون فى أمر يتعلق بالشفعة يجب الرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء ثالثا — ان أحكام الشريعة الاسلامية الغراء قضت بأحقية المشترى فى حبس العين المشفوعة فقط لحين قبض الثمن فاذا تأخر الشفيع عن أدائه لم تبطل شفعته لان المقضى به لايسقط إلا بالرضا أو القضاء وتطبيقا لهذه القاعدة اذا تأخر الشفيع عن دفع الثمن تنفيذا لحكم القاضى بالشفعة فللمشترى أن يرفع عليه دعوى يطالبه فيها بدفعه وإلا بطلت شفعته وبما أن المشترى لم يطلب ذلك فى هذه الدعوى فضلا عن قيام الشفيعة بدفع الثمن فلا محل للحكم بسقوط حقها فى الشفعة
صور الصفحات ٩٢–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

