شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٨٩–٩٢

المحكمة الشرعية — تنفيذ أحكامها — حجز ما للمدين لدى الغير — اختصاص المحاكم الاهلية بالحكم على المحجوز لديه بالدفع

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩
المواد
المادة « ٢٠ » من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

اذا أوقع دائن حجزا اداريا على ما لمدينه لدى الغير طبقا للمادة « ٢٠ » من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ وأقر المحجوز لديه بمديونيته ولكنه امتنع عن الدفع فالمحاكم الاهلية مختصة بالحكم عليه بدفع الدين لعدم وجود نص فى اللائحة المذكورة عن هذه الحالة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on appeal.) 17 MAY 1909. MM. Muhammad Fakhry Bey (Pres.); Muhammad Zaki Khalil Effendi, Mahmoud Shukry Effendi (JJ.). HOSNAH BINT FARAG v. MUHAMMAD IBRAHIM EL GUINDY & ANOTHER Mehkemeh Sharia—Execution of judgment—Arrestment of debt—Jurisdiction of Native Tribunals to order payment. (Regulations for the execution of judgments of the Mehkemeh Sharia of 4 April 1907, art. 20). Where by virtue of art. 20 of the Regulations for the execution of judgments of the Mehkemeh Sharia of the 4th April 1907 an arrestment is made administratively of a debt, and the arrestee has made a declaration of his liability but has failed to pay the debt to the arrestor, the Native Tribunals are, in the absence of any provision for the case in the Regulations, competent to order the payment.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en appel.) 17 MAI 1909. MM. Mohamed Fakhry Bey (Prés.); Mohamed Zaki Khalil Effendi, Mahmoud Choukri Effendi (JJ.). HOSNAH BINT FARAG contre MOHAMED IBRAHIM EL GUINDY ET AUTRE Mehkémé — Exécution de jugement — Saisie-arrêt — Compétence des Tribunaux indigènes pour ordonner paiement. (Règlement sur la procédure à suivre pour l'exécution des jugements des Mehkémés du 4 avril 1907. art. 20.) Lorsqu'en vertu de l'art. 20 du Règlement sur la procédure à suivre pour l'exécution des jugements des Mehkémés du 4 avril 1907 une saisie-arrêt administrative a été pratiquée et que le tiers saisi a fait une déclaration de ce qu'il doit mais n'a pas payé la dette au saisissant, les tribunaux indigènes sont, en l'absence d'un texte dans le règlement susdit, compétents pour ordonner ce paiement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا