حكم ص ٨٩–٩٢
المحكمة الشرعية — تنفيذ أحكامها — حجز ما للمدين لدى الغير — اختصاص المحاكم الاهلية بالحكم على المحجوز لديه بالدفع
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٢٠ » من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
اذا أوقع دائن حجزا اداريا على ما لمدينه لدى الغير طبقا للمادة « ٢٠ » من لائحة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة فى ٤ ابريل سنة ١٩٠٧ وأقر المحجوز لديه بمديونيته ولكنه امتنع عن الدفع فالمحاكم الاهلية مختصة بالحكم عليه بدفع الدين لعدم وجود نص فى اللائحة المذكورة عن هذه الحالة .
صور الصفحات ٨٩–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

