حكم ص ٨٥–٨٩
المعاشرة الغير الشرعية — التعهد بدفع مبلغ على سبيل التعويض — صحته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٩٤ » مدنى
المبادئ المستخلصة
عاشر المدعى عليه المدعية مدة ثلاث سنين بصفتها محظية له ورزق منها بمولود وعند انفصالهما تعهد لها بدفع مبلغ ظهر للمحكمة أنه كان على سبيل التعويض لما أصابها من الضرر بسبب هذه المعاشرة . ومحكمة الاستئناف قررت : — أولا — ان الضرر الناتج عن هذه المعاشرة يصح التعهد بتعويضه لانه سبب صحيح جائز قانونا بخلاف المعاشرة نفسها فلا يجوز أن تكون سببا صحيحا لتعهد ثانيا — ان للمحكمة الحق فى تقدير الضرر وانقاص قيمة التعويض عن المبلغ المتفق عليه
صور الصفحات ٨٥–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

