شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٨٥–٨٩

المعاشرة الغير الشرعية — التعهد بدفع مبلغ على سبيل التعويض — صحته

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٩
المواد
المادة « ٩٤ » مدنى

المبادئ المستخلصة

عاشر المدعى عليه المدعية مدة ثلاث سنين بصفتها محظية له ورزق منها بمولود وعند انفصالهما تعهد لها بدفع مبلغ ظهر للمحكمة أنه كان على سبيل التعويض لما أصابها من الضرر بسبب هذه المعاشرة . ومحكمة الاستئناف قررت : — أولا — ان الضرر الناتج عن هذه المعاشرة يصح التعهد بتعويضه لانه سبب صحيح جائز قانونا بخلاف المعاشرة نفسها فلا يجوز أن تكون سببا صحيحا لتعهد ثانيا — ان للمحكمة الحق فى تقدير الضرر وانقاص قيمة التعويض عن المبلغ المتفق عليه

Summary (English)

COURT OF APPEAL 13 JUNE 1909. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (JJ.). Mme KHARIKLIAN GEORGE DIMITRIADIS v. ALBERT JOSEPH SARSAK Contract—Illicit cohabitation—Promise to pay—Validity—Damages. (C.C. art. 94.) The plaintiff and defendant cohabited during three years, and a child was born to them at the end of that period. The cohabitation then ceased, and the defendant agreed to pay to the plaintiff a sum of money. The Court found that the promise was made by way of indemnity to the plaintiff for injury caused to her by the cohabitation. Held on appeal :— (1) That unlike the cohabitation itself the injury caused by the cohabitation was a licit consideration for the promise ; but (2) That the Court was entitled itself to assess the injury caused, and to award a smaller sum than that named in the promise.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 13 JUIN 1909. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (CC.). Mme KHARIKLIAN GEORGE DIMITRIADIS contre ALBERT JOSEPH SARSAK Promesse de paiement — Concubinage — Validité du contrat — Dommages-intérêts. (C.C. art. 94.) La demanderesse et le défendeur avaient cohabité pendant trois ans et à la fin de cette période un enfant naquit de leur concubinage. Alors la cohabitation prit fin et le défendeur promit de payer à la demanderesse une somme d'argent. Il fut établi que la promesse avait été faite dans le but d'indemniser la demanderesse du préjudice qui lui avait été causé par la cohabitation. Il fut jugé en appel : (1) qu'à la différence de la cohabitation elle-même, le préjudice causé par elle constituait une cause licite de la promesse, mais (2) que la Cour avait elle-même la faculté d'évaluer le préjudice causé et d'accorder une somme d'argent moindre que celle stipulée dans la promesse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا