حكم ص ٨٣–٨٥
البلاغ الكاذب — أركان الجريمة — ذكر اسم شخص معين فى البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٢٦٤ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
لايلزم لتكوين جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عنها فى المادة « ٢٦٤ » عقوبات أن يورد المبلغ اسم شخص معين فى البلاغ بل يكفى أن يثبت للمحكمة أن البلاغ يقصد به شخص معين
صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

