حكم ص ٨٢–٨٣
قانون القرعة العسكرية — الاخفاء أو التستر المنصوص عنه فى المادة « ١٢٤ » — أركان الجريمة — الاعفاء اللاحق من الخدمة العسكرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يوليه سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ١٢٤ » من قانون القرعة العسكرية الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢
المبادئ المستخلصة
اذا أقيمت دعوى على متهم بمقتضى المادة «١٢٤» من قانون القرعة العسكرية لاخفائه أو تستره على شخص مطلوب للكشف الطبى لاجل التجنيد فلا يجوز لهذا المتهم أن يتمسك فى دفاعه بكون الشخص المطلوب قد أعفى فيما بعد من الخدمة العسكرية بسبب كونه مثلا وحيد أبيه
صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

