حكم ص ٤٨٠–٤٨٢
الشفعة — التسجيل — الغير
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ١٤ من قانون الشفعة والمادة ٦١١ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
اذا اشترى البائع عقاره المبيع فلا يعتبر أجنبيا بالنسبة للشفيع وعليه فلا يمكنه أن يحرم هذا الاخير من حقه فى الاخذ بالشفعة بحجة أن العقد الذى به العين تسجل قبل تسجيل اعلان طلب الاخذ بالشفعة
صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

