حكم ص ٤٨٢–٤٨٥
المواشى — معنى الطيور الداجنة
- المحكمة
- محكمة المحلة المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يوليه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (الفقرة الثالثة من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتدخل الطيور الداجنة كالاوز ضمن المواشى المنصوص عنها فى الفقرة الثالثة من المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

