شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ٤٧٨–٤٨٠

اسقاط الحوامل — النية — ايذاء

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ٥ يوليه سنة ١٩٠٨
المواد
(مادتى ٢٠٦ و ٢٢٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

من آذى امرأة حبلى ونتج عن هذا الايذاء اسقاطها فلا يعاقب بمقتضى المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات اذا تبين أنه لم يقصد بهذا الفعل اسقاطها

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Order of Committing Magistrate.) 5 JULY 1908. M. Wakeman Long (J.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD AHMAD EL HIG AND ANOTHER Procuring miscarriage—Intention—Assault. (P.C. arts. 206, 224.) Assault on the person of a woman with child which causes miscarriage is not punishable under art. 224 P.C. when the assailant did not in fact intend to bring about the miscarriage.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi). 5 JUILLET 1908. M. Wakeman Long (J.) MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED AHMED EL HIG ET AUTRE Avortement — Intention — Violences. (C.P. arts 206, 224). Ne tombent pas sous le coup de l'art 224 C.P. les violences commises sur la personne d'une femme enceinte, qui ont eu pour conséquence son avortement, si l'agent n'a pas réellement voulu causer l'avortement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 480
صفحة 478
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٨–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا