قرار ص ٤٧٨–٤٨٠
اسقاط الحوامل — النية — ايذاء
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٥ يوليه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (مادتى ٢٠٦ و ٢٢٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
من آذى امرأة حبلى ونتج عن هذا الايذاء اسقاطها فلا يعاقب بمقتضى المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات اذا تبين أنه لم يقصد بهذا الفعل اسقاطها
صور الصفحات ٤٧٨–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

