قرار ص ٤٧٧–٤٧٨
الحريق بالواسطة — وقوع الجريمة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائيه — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٤ يوليه سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٢١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لاتعتبر جناية الحريق المنصوص عنها فى المادة ٢٢١ من قانون العقوبات جريمة تامة الا اذا اتصلت النار بالشئ الذى أراد الجانى احراقه
صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

