حكم ص ٤٧٤–٤٧٧
الوصية — الكتابة — الرجوع
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٣٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٩ مايو سنة ١٨٩٧ )
المبادئ المستخلصة
اذا كان عقد الوصية ثابتا بكتابة خالية من شبهة التصنع والتغيير فلا يجوز اثبات الرجوع عنها الا بكتابة يثبت أنها تحررت بعد عقد الوصية
صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

