حكم ص ٤٧١–٤٧٤
المحل العمومى — بيع المشروبات الروحية أو المخمرة — الرخصة — صاحب المحل
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائيه — بجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ١٢ من القانون نمرة ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية )
المبادئ المستخلصة
يجب على صاحب المحل نفسه لاعلى مديره أو مباشر أعماله أن يتحصل على الرخصة الخاصة الشخصية المنصوص عنها بالمادة ١٢ من لائحة المحلات العمومية حتى يتسنى له بيع المشروبات الروحية أو المخمرة
صور الصفحات ٤٧١–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

