شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٦٨–٤٧١

١ كفالة — عقد فرعى — كمبيالة / ٢ كمبيالة — تحويل غير قانونى — أوجه الدفع التى يمكن التمسك بها على حامل الكمبيالة

المحكمة
محكمه الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهليه)
التاريخ
حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( ١ المادة ٤٩٥ من القانون المدنى — ٢ المادة ١٣٥ من القانون التجارى )

المبادئ المستخلصة

(١) بما أن الكفالة هى عقد فرعى فتكون مدنية أو تجارية تبعا لنوع الدين الاصلى وعليه فالشخص الذى يكفل دفع الكمبيالة يكون تعهده عملا تجاريا سواء كانت الكفالة مذكورة فى الكمبيالة أو ناتجة من ورقة أخرى (*) (٢) اذا لم يذكر فى التحويل أن قيمة الكمبيالة وصلت فيكون التحويل غير قانونى ويجوز التمسك على حامل تلك الكمبيالة بجميع أوجه الدفع المتعلقة بها (*) راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطه الرقيم ١٦ مارس سنة ١٨٩٨ (مجلة القوانين والاحكام السنة العاشرة صحيفة ١٩٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 8 MARCH 1908. MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Royle, Ahmad Moussa Bey (JJ.). GUIRGUIS DAOUD EFFENDI v. MIKHAIL ROUFAIL EFFENDI I. Suretyship—Accessory contract—Bill of exchange. II. Bill of exchange—Imperfect indorsement—Equities attaching to bill. (I. C.C. art. 495 ; II, Com. C. art. 135). I.—Suretyship, as an accessory obligation, is civil or commercial according to the nature of the principal obligation. The obligation of the surety for payment of a bill of exchange is a commercial one whether it is written on the bill or results from a separate instrument (1). II.—An indorsement of a bill of exchange in which it is not stated that value has been received is an imperfect indorsement and the indorsee takes with all the equities attaching to the bill. (1) Cf. Mixed Court of Appeal, 16 March 1898, (B.L.J. X. 197.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 8 MARS 1908. MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Royle, Ahmed Moussa Bey (CC.). GUIRGUIS DAOUD EFFENDI contre MIKHAIL ROUFAIL EFFENDI I. Cautionnement — Contrat accessoire — Lettre de change. II. Lettre de change — Endossement irrégulier — Exceptions opposables au porteur. I. C.C. art. 495 ; II. C. Com. art. 135.) I. — Le cautionnement, étant un contrat accessoire, est civil ou commercial selon la nature de l'obligation principale. La personne qui s'est portée caution du paiement d'une lettre de change a, en conséquence, contracté une obligation commerciale, soit que le cautionnement soit mentionné sur la lettre de change, soit qu'il résulte d'un acte séparé (1). II. — L'endossement d'une lettre de change qui ne mentionne pas que la valeur a été reçue est un endossement irrégulier et l'on peut invoquer contre le porteur toutes les exceptions attachées à la lettre de change. (1) Cour d'appel mixte; 16 mars 1908 (B.L.X. 197).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 471
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا