حكم ص ٤٦٥–٤٦٨
الاستئناف — الميعاد — سقوط الاستئناف — المحضر — الاهمال
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )
المبادئ المستخلصة
عدم رفع الاستئناف فى الميعاد المحدد بالمادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية موجب لسقوط الحق فيه ولو لم يكن بتقصير المستأنف ولهذا اذا كلف أحد المحضرين فى الميعاد المحدد قانونا باعلان ورقة الاستئناف ولم يعلنها الا بعد الميعاد يجب اعتبار عدم جواز الاستئناف ولا يبقى للمستأنف سوى اختصام المحضر ومطالبته بالتعويضات
صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

