شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٦٥–٤٦٨

الاستئناف — الميعاد — سقوط الاستئناف — المحضر — الاهمال

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )

المبادئ المستخلصة

عدم رفع الاستئناف فى الميعاد المحدد بالمادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية موجب لسقوط الحق فيه ولو لم يكن بتقصير المستأنف ولهذا اذا كلف أحد المحضرين فى الميعاد المحدد قانونا باعلان ورقة الاستئناف ولم يعلنها الا بعد الميعاد يجب اعتبار عدم جواز الاستئناف ولا يبقى للمستأنف سوى اختصام المحضر ومطالبته بالتعويضات

Summary (English)

COURT OF APPEAL 4 MARCH 1908. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey (JJ.). JOHN ASKAR v. KASTAKI HOMMOS BEY Appeal—Time limited—Forfeiture—Bailiff—Negligence. (C.C.C.Pr. art. 353). Failure to bring an appeal within the time limited by art. 353 C.C.C.Pr. entails forfeiture of the right although the appellant has not been in default. Thus when a bailiff who has been duly requested, within the time limited, to serve a notice of appeal fails to do so until after the time has expired, the appeal cannot be entertained and the only remedy open to the appellant is an action in damages against the bailiff.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 4 MARS 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey (CC.). JEAN ASKAR contre KASTAKI HOMMOS BEY Appel — Délai — Déchéance — Huissier — Négligence. (C.P.C.C. art. 353.) L'omission d'interjeter appel dans le délai imparti par l'art. 353 C.P.C.C. entraine déchéance du droit d'appel bien que l'appelant ne soit pas en faute. Dès lors, lorsqu'un huissier qui avait été régulièrement requis dans le délai prescrit de signifier un acte d'appel, omet de le faire jusqu'après l'expiration du délai, l'appel doit être déclaré irrecevable et l'appelant n'a d'autre droit que celui d'intenter une action en dommages-intérêts contre l'huissier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 468
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا