شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٦٤–٤٦٥

المحل المختار ضمنا — الإعلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

اذا ذكر المعلن فى ورقة اعلان حكم محلا غير محله الاصلى فهذا يفيد اختياره للمحل المذكور بورقة الاعلان لاستلام جميع الاوراق التى تعلن اليه وتكون متعلقة بذلك الحكم كطلب التماس اعادة النظر فيه مثلا

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MARCH 1908. MM. Hassan Galnal Bey (Pres.); Muhammad Saïd Bey, Amin Aly Bey (JJ.). AHMAD EL SHERIF BEY v. ALY EL SHERIF EFFENDI Constructive election of domicil, Process of service. (C.C.C.Pr. art. 6.) When the domicil mentioned in the process of service of a judgment as that of the party in whose behalf service is effected is not his true domicil, there is an implicit election of domicil for service of all processes, such as a petition for revocation, which arise out of the judgment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 MARS 1908. MM. Hassan Galal Bey (Prés.); Mohamed Saïd Bey, Amin Aly Bey (CC.) AHMED EL-CHERIF BEY contre ALY EL-CHERIF EFFENDI Election tacite de domicile — Signification. (C.P.C C. art. 6.) La mention dans un acte de signification de jugement d'un domicile autre que le domicile réel de la personne qui fait la signification, implique élection de domicile pour la signification de tous les actes, tels qu'une requête civile, qui se rattachent au jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 465
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا