حكم ص ٤٦٤–٤٦٥
المحل المختار ضمنا — الإعلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا ذكر المعلن فى ورقة اعلان حكم محلا غير محله الاصلى فهذا يفيد اختياره للمحل المذكور بورقة الاعلان لاستلام جميع الاوراق التى تعلن اليه وتكون متعلقة بذلك الحكم كطلب التماس اعادة النظر فيه مثلا
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

