شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٦٢–٤٦٤

النقض — بطلان الاجراآت الجوهرى — التدوين — عدم التصديق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم تصديق القاضى على مايدونه كاتب الجلسة فى مواد الجنح عملا بما جاء بالمادتين ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات يترتب عليه بطلان جوهرى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 MAY 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). SOLIMAN FAHMY EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Substantial defect of procedure—Note—Failure to approve. (C.Cr.Pr. arts 170, 186, 229). The failure of the judge, in a case of misdemeanour, to approve the note made by the clerk of the Court in pursuance of arts 170, 186 C.Cr.Pr. is a substantial defect of procedure.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 MAI 1908. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Mégalos Caloyanni (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). SOLIMAN FAHMY EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Nullité substantielle de la procédure — Note — Omission d'approuver. (C.I.C. arts 170, 186). Constitue une nullité substantielle de la procédure l'omission de la part du juge, en matière correctionnelle, d'approuver la note tenue par le greffier conformément aux arts 170, 186, C.I.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 462
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا