حكم ص ٤٦٢–٤٦٤
النقض — بطلان الاجراآت الجوهرى — التدوين — عدم التصديق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم تصديق القاضى على مايدونه كاتب الجلسة فى مواد الجنح عملا بما جاء بالمادتين ١٧٠ و١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات يترتب عليه بطلان جوهرى
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

