شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٦٠–٤٦٢

١ حكم — بطلان — جريمة مستمرة — تاريخ — اهمال / ٢ نقض — تعدد العقوبات المنصوص عنه قانونا

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( ١ — قانون القرعة العسكرية المادتان ٥٢ و ١٢١ وقانون تحقيق الجنايات المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ ) ( ٢ — قانون القرعة العسكرية المادة ١٢١ وقانون تحقيق الجنايات المادة ٢٢٩ )

المبادئ المستخلصة

(١) جريمة الاهمال العمد فى تأدية الواجب المفروض فى المادة ٥٢ من قانون القرعة العسكرية هى من الجرائم المستمرة وبناء على ذلك فلا لزوم لذكر تاريخها فى الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ١٢١ من القانون المذكور ولاينبنى على عدم ذكر التاريخ بطلان ذلك الحكم (٢) تقضى المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية بعقوبتين معا الحبس والرفت فاذا خلا حكم الادانة من عقوبة الرفت وجب نقضه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD ZALAT AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE I. Judgment—Nullity— Continuing offence— Date—Omission. II. Cassation—Penalties cumulatively imposed by law. (I. Recruiting Law, arts 52, 121; C.Cr.Pr. arts 149, 229). (II. Recruiting Law, art. 121; C.Cr.Pr. art. 229). I.—Wilful omission to perform the duty imposed by art. 52, Recruiting Law, is a continuing offence and the date of such omission need not, therefore, appear, on pain of nullity, in a judgment convicting thereof under art. 121 of the said Law. II.—Art. 121 of the Recruiting Law edicts the penalties of imprisonment and revocation cumulatively and a judgment of conviction which does not sentence the offender to revocation must be quashed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED ZALAT ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC I. Jugement — Nullité — Infraction continue — Date — Omission. II. Cassation — Cumul légal de peines. (I. Loi sur le recrutement militaire, arts 52. 121 : C.I.C. arts 149, 229). (II. Loi sur le recrutement militaire art. 121; C.I.C. art. 229). I. — L'omission volontaire de se soumettre à l'obligation imposée par l'art. 52 de la Loi sur le recrutement militaire constitue une infraction continue ; en conséquence il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la date de l'infraction soit mentionnée dans un jugement prononçant une condamnation en vertu de l'art. 121 de la dite loi. II. — L'art. 121 de la Loi sur le recrutement militaire édicte cumulativement l'emprisonnement et la révocation. Le jugement de condamnation qui ne prononce pas la révocation doit donc être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 462
صفحة 460
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٠–٤٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا