حكم ص ٤٥٩–٤٦٠
القتل الخطأ — مسؤلية المالك — سقوط البيت — العلم بالخطر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر قاتلا خطأ صاحب البيت الذى يتسبب عن سقوطه موت ساكنيه ويعاقب بمقتضى المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات اذا ثبت أنه كان يعلم أو فى حالة تمكنه من العلم بأن ذلك البيت غير متين كما لو اشترك بنفسه فى ادارة بنائه
صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

