شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٥٩–٤٦٠

القتل الخطأ — مسؤلية المالك — سقوط البيت — العلم بالخطر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر قاتلا خطأ صاحب البيت الذى يتسبب عن سقوطه موت ساكنيه ويعاقب بمقتضى المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات اذا ثبت أنه كان يعلم أو فى حالة تمكنه من العلم بأن ذلك البيت غير متين كما لو اشترك بنفسه فى ادارة بنائه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD AHMAD HIGAZY v. STATE REPRESENTATIVE Unintentional homicide—Liability of owner—Collapse of house—Knowledge of insecurity. (P.C. art. 202). The owner of a house which, owing to a defect in its construction, collapsed and thereby caused the death of the tenants, is punishable under art. 202 P.C. for unintentional homicide if he knew or was in a position to know that the house was unsafe, as e.g., from having taken part in its construction.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kassim Amin Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED AHMED HIGAZY contre MINISTÈRE PUBLIC Homicide involontaire — Responsabilité du propriétaire — Écroulement d'une maison — Connaissance du danger. (C.P. art. 202). Tombe sous le coup de l'art. 202 C.P. comme coupable d'homicide involontaire le propriétaire d'une maison qui, en s'écroulant a causé la mort des locataires, s'il savait, ou était en mesure de savoir que la maison n'était pas solide, ayant, par exemple, coopéré lui-même à sa construction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 459
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا