شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٥٧–٤٥٩

بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا — فعل المحكمة أو اهمالها — صورة الحكم — كاتب المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان أوجه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا لاتدعو الى قبول النقض طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات الا اذا كانت مبنية على أمر وقع فعلا من المحكمة أو على اهمال منها فى فعل أمر وبناء على ذلك فلا يعد من أوجه البطلان اهمال الكاتب اعطاء صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم طبقا للمادة ٢٣١ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.); HIGAZI HUSSAIN SALEM AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Substantial defect of procedure—Act or omission of Court—Extract from judgment—Office of Court. (C.Cr.Pr. arts 229, 231). Substantial defects of procedure, sufficient to support a motion to discharge a judgment under art. 229 C.Cr.Pr. are defects due to the act or omission of the Court. The failure of the office of the Court to comply with an application for an extract from a judgment, made by an interested party in pursuance of art. 231, § 4 does not afford ground for such a motion.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). HIGAZY HOSSEIN SALEM ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC Nullité substantielle de la procédure — Fait du tribunal — Extrait du jugement — Greffe. (C.I.C. arts 229, 231). Les nullités substantielles de la procédure susceptibles de justifier un pourvoi en cassation en vertu de l'art. 229 C.I.C. sont les nullités provenant d'un fait ou d'une omission de la part du tribunal. L'omission par le greffe de remettre à l'intéressé, sur sa demande, un extrait du jugement par application de l'art. 231 § 4 C.I.C. ne constitue pas, en conséquence, un motif de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 459
صفحة 457
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا