حكم ص ٤٥٧–٤٥٩
بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا — فعل المحكمة أو اهمالها — صورة الحكم — كاتب المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان أوجه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا لاتدعو الى قبول النقض طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات الا اذا كانت مبنية على أمر وقع فعلا من المحكمة أو على اهمال منها فى فعل أمر وبناء على ذلك فلا يعد من أوجه البطلان اهمال الكاتب اعطاء صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم طبقا للمادة ٢٣١ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات
صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

