شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٥٧–٤٥٩

بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا — فعل المحكمة أو اهمالها — صورة الحكم — كاتب المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان أوجه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا لاتدعو الى قبول النقض طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات الا اذا كانت مبنية على أمر وقع فعلا من المحكمة أو على اهمال منها فى فعل أمر وبناء على ذلك فلا يعد من أوجه البطلان اهمال الكاتب اعطاء صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم طبقا للمادة ٢٣١ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 459
صفحة 457

صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا