حكم ص ٤٥٥–٤٥٧
حكم — بطلان — اخبار بأمر كاذب — سوء القصد — بيان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( مادتى ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٤ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
يجب أن يشتمل كل حكم صادر بعقوبة عن مادة اخبار بأمر كاذب طبقا للمادة ٢٦٤ عقوبات على بيان أن الاخبار حصل بسوء قصد والا كان باطلا
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

