شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٥٥–٤٥٧

حكم — بطلان — اخبار بأمر كاذب — سوء القصد — بيان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
( مادتى ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٦٤ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

يجب أن يشتمل كل حكم صادر بعقوبة عن مادة اخبار بأمر كاذب طبقا للمادة ٢٦٤ عقوبات على بيان أن الاخبار حصل بسوء قصد والا كان باطلا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). KHALAFALLAH ADAM SALLAM v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Nullity—False information—Bad faith—Mention. (C.Cr.Pr. arts 149, 229 : P.C. art. 264). A judgment convicting of laying a false information, under art. 264 P.C., must contain, on pain of nullity, a finding that the information was laid in bad faith.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); Kassim Amin Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). KHALAFALLAH ADAM SALLAM contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Nullité — Dénonciation calomnieuse — Mauvaise foi — Mention. (C.I.C. arts 149, 229 : C.P. art. 264). Un jugement condamnant par application de l'art. 264 C.P., pour dénonciation calomnieuse doit contenir, à peine de nullité, la mention que la dénonciation était faite de mauvaise foi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 457
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا