حكم ص ٤٤٠–٤٥٥
المخالفة — الصلح — حمل السلاح — السوابق
- المحكمة
- محكمة اطسا المركزية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٤٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١١ من القانون نمرة ١٦ لسنة ١٩٠٤ )
المبادئ المستخلصة
لايعتبر من اصطلح فى مادة حمل سلاح بدون رخصة معافب عليها بمقتضى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون نمرة ١٦ لسنة ١٩٠٤ كأنه حكم عليه فى تلك المخالفة بالمعنى المدون بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وعلى ذلك فلا تسرى عليه العقوبة المدونة لهذه الفقرة اذا ارتكب مرة ثانية نفس تلك المخالفة ( اذا عاد لارتكاب تلك المخالفة )
صور الصفحات ٤٤٠–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

