شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٤٠–٤٤٢

المخالفة — الصلح — حمل السلاح — السوابق

المحكمة
محكمة اطسا المركزية — جلسة الجنح
التاريخ
حكم رقيم ١٢ ابريل سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٤٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١١ من القانون نمرة ١٦ لسنة ١٩٠٤ )

المبادئ المستخلصة

لايعتبر من اصطلح فى مادة حمل سلاح بدون رخصة معافب عليها بمقتضى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون نمرة ١٦ لسنة ١٩٠٤ كأنه حكم عليه فى تلك المخالفة بالمعنى المدون بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وعلى ذلك فلا تسرى عليه العقوبة المدونة لهذه الفقرة اذا ارتكب مرة ثانية نفس تلك المخالفة ( اذا عاد لارتكاب تلك المخالفة )

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF ITEA 12 APRIL 1908. MM. Muhammad Seddiq (J.); Moussa Monir Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. HETITAH SALLOUMAH Compounding—Contravention—Carrying arms—Antecedent. (C.Cr,Pr. art. 46 ; Law No. 16 of 1904 art. 11.) A person who compounds the offence of illegal carriage of arms under Art. 11, § 1 of the Law as to the carrying of Arms, (No. 16 of 1904) is not " convicted " of such offence within the meaning of § 3 of that article, so as to render him liable to punishment under § 3 in the case of a repetition of the offence.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ D'ITSA 12 AVRIL 1908. MM. Mohamed Seddique Effendi (J.) ; Mousa Monir Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HETITAH SALLOUMAH Contravention — Transaction — Port d'armes — Antécédents. (C.I.C. art. 46 ; Loi N° 16, 1904, art. 11). L'individu qui transige pour l'infraction de port illégal d'armes visée par l'art. 11 § 1 de la loi N° 16, 1904, ne doit pas être considéré comme ayant été « condamné » pour cette infraction au sens du § 3 du dit article, et, par conséquent, il n'encourt pas la peine édictée par ce dernier paragraphe s'il vient à commettre une seconde fois la même infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 442
صفحة 440
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا