شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٣٨–٤٤٠

الغيبة — المدة الطويلة — العقار — الانقطاع

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئيه — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٨٤ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لاتسرى أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة على المسلم اذا ثبتت غيبته شرعا

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIOUT 18 APRIL 1908. M. Muhammad Basyouny Bey (J.). ABD-EL-MEGUID ELIWAH v. IBRAHIM GHANEM AND OTHERS Absence—Prescription—Immovables—Suspension. (C.C. art. 84.) Acquisitive prescription as regards immovables does not run, during his absence, against a Mohammedan who has been legally declared an absentee.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ASSIOUT 18 AVRIL 1908. M. Mohamed Basyouni Bey (J.). ABD-EL-MEGUID ELIWAH contre IBRAHIM GHANEM ET CONSORTS Absence — Prescription — Immeubles — Suspension. (C.C. art. 81). Le prescription acquisitive en matière immobilière ne court pas contre un musulman dont l'absence a été légalement constatée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 440
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا