حكم ص ٤٣٨–٤٤٠
الغيبة — المدة الطويلة — العقار — الانقطاع
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئيه — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٨٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لاتسرى أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة على المسلم اذا ثبتت غيبته شرعا
صور الصفحات ٤٣٨–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

