شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٣٧–٤٣٨

المخالفة — الاستئناف — الامر بازالة المخالفة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — جلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٢٨ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا طلبت النيابة العمومية فى دعوى مزاحمة الطريق العام التى رفعت بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ٣٢٨ عقوبات ازالة الاشياء الشاغلة للطريق العام فهذا لايجيز لها أن تستأنف الحكم الذى يصدر بالبراءة

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SOUEF (Judgment on Appeal.) MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.) : El Sayed Muhammad Effendi, Muhammad Darwish Effendi (JJ.) : Muhammad Yassin Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD TAHA NASIR Contravention—Appeal—Order to remove obstruction from highway. (C.C.Pr. art. 153, P.C. art. 328). In a prosecution for encroachment on a highway under art. 328 § 1 P.C., the fact that the State Representative has asked that the removal of an obstruction from the highway may be ordered does not render a judgment of acquittal appealable on the part of the State Representative.

Résumé (Français)

(Pages 272) TRIBUNAL DE BENI SOUEF (Jugement en appel) 12 MARS 1908. MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.) ; El Sayed Mohamed Effendi, Mohamed Darwish Effendi (JJ.) ; Mohamed Yassin Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED TAHA NASIR Contravention — Appel — Encombrement de la voie publique — Cessation. (C.I.C. art. 153, C.P. art. 328). Dans une poursuite pour encombrement de la voie publique basée sur l'art. 328 § 1 C.P., le fait par le Ministère public d'avoir demandé l'enlèvement des objets encombrant la voie publique ne rend pas le jugement d'acquittement susceptible d'appel de sa part.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا