حكم ص ٤٣٧–٤٣٨
المخالفة — الاستئناف — الامر بازالة المخالفة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — جلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٢٨ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا طلبت النيابة العمومية فى دعوى مزاحمة الطريق العام التى رفعت بمقتضى الفقرة الاولى من المادة ٣٢٨ عقوبات ازالة الاشياء الشاغلة للطريق العام فهذا لايجيز لها أن تستأنف الحكم الذى يصدر بالبراءة
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

