حكم ص ٤٣٥–٤٣٧
اختيار طريق واحد للسير فى الدعوى — الضرر الناشئ عن جريمة — المدعى المدنى — الدعوى السابقة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المواد ٥٤ و ٥٥ و ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الشخص الذى يدعى حصول ضرر له من جريمة لايمنع من طلب تعويضات أمام المحاكم المدنية ولو كان سبق له أن أقام نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الدعوى الجنائية ثم ترك دعواه قبل أن تتم المرافعة.
صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

