حكم ص ٤٣٣–٤٣٥
الاختصاص — الزواج — النفقة — ولد الزنا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( الماده ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية )
المبادئ المستخلصة
ان مانصت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من أنه ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة وما يرتبط بها لايشمل سوى المنازعات الناشئة عن نكاح شرعى ينطبق على حق الولد غير الشرعى فى طلب النفقة
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

