شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٣٣–٤٣٥

الاختصاص — الزواج — النفقة — ولد الزنا

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٤ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
( الماده ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية )

المبادئ المستخلصة

ان مانصت عليه المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية من أنه ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة وما يرتبط بها لايشمل سوى المنازعات الناشئة عن نكاح شرعى ينطبق على حق الولد غير الشرعى فى طلب النفقة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 4 FEBRUARY 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Alston, Amos. (JJ.) EL SITT MARY DIMETRIADI v. ALBERT SARSAK Marriage—Jurisdiction of Native Tribunals—Maintenance—Illegitimate child. (O.D. art. 16.) The provision of art. 16 O.D., under which the Native Courts are incompetent to entertain claims relating to marriage or to the relations arising out of marriage, extend only to matters arising out of lawful marriage and do not cover the right of an illegitimate child to maintenance.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 4 FÉVRIER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés ) ; Alston, Amos (CC.). EL-SITT MARY DIMITRIADI contre ALBERT SARSAK Compétence des tribunaux indigènes — Mariage — Pension alimentaire — Enfant illégitime. (Déc. Réorg. art. 16). La disposition de l'art. 16, Déc. Réorg., d'après laquelle les tribunaux indigènes ne pourront connaître des contestations relatives aux mariages et autres questions qui s'y rapportent, comprend seulement les contestations naissant d'un mariage légitime; elle ne s'applique pas au droit d'un enfant illégitime à la pension alimentaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا