حكم ص ٤٢٨–٤٣٣
ديوان عموم الاوقاف — حكمه ازاء المستحقين — الوكيل — تقديم الحساب — سقوط الحق بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادتان ٢٠٨ و ٥٢٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
ان حكم ديوان الاوقاف بالنسبة للمستحق فى الوقف الذى يدير شؤونه كحكم الوكيل ازاء الموكل وعليه فحق ورثة المستحق فى الوقف بطلب تقديم الحساب يسقط بمضى ١٥ سنة تبتدئ من يوم وفاة مورثهم وليس لهذا الحق ميزة ما فيما يختص بالمبالغ التى كان يستحقها ذلك المورث وقت وفاته ولم يحصلها ديوان عموم الاوقاف الا بعد ذلك
صور الصفحات ٤٢٨–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

