شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٢٨–٤٣٣

ديوان عموم الاوقاف — حكمه ازاء المستحقين — الوكيل — تقديم الحساب — سقوط الحق بمضى المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
المادتان ٢٠٨ و ٥٢٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان حكم ديوان الاوقاف بالنسبة للمستحق فى الوقف الذى يدير شؤونه كحكم الوكيل ازاء الموكل وعليه فحق ورثة المستحق فى الوقف بطلب تقديم الحساب يسقط بمضى ١٥ سنة تبتدئ من يوم وفاة مورثهم وليس لهذا الحق ميزة ما فيما يختص بالمبالغ التى كان يستحقها ذلك المورث وقت وفاته ولم يحصلها ديوان عموم الاوقاف الا بعد ذلك

Summary (English)

COURT OF APPEAL MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.). WAKF ADMINISTRATION v. PRINCE MUHAMMAD SAID HALIM PASHA AND OTHERS Administration of Wakfs—Position as regards beneficiaries.—Mandatary— Account — Prescription of obligation (C.C. arts 208, 525.) The Administration of Wakfs stands to the beneficiaries of the Wakfs administered by it in the position of mandatory to mandator. The right of the heirs of a beneficiary to an account is extinguished by the lapse of 15 years from the death of the beneficiary. No separate or larger right to an account exists in respect of sums to which the beneficiary was entitled but which had not been received by the Administration at the time of his death.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 JANVIER 1908. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre PRINCE MOHAMED SAID HALIM PACHA ET CONSORTS Administration des Wakfs — Situation vis-à-vis des bénéficiaires — Mandataire — Reddition de compte — Prescription. (C.C. arts 298, 525). L'Administration des Wakfs, vis-à-vis des bénéficiaires des Wakfs qu'elle administre, est dans la situation du mandataire vis-à-vis de son mandant. Le droit, appartenant aux héritiers d'un bénéficiaire, d'exiger une reddition de comptes se prescrit par 15 ans à partir de la mort de leur auteur. Le droit à la reddition de comptes n'est pas distinct ou plus étendu pour ce qui concerne les sommes revenant au bénéficiaire au moment de sa mort, mais qui n'avaient pas encore été encaissées par l'Administration.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 428
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٨–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا