حكم ص ٤٢٦–٤٢٨
دعوى الشفعة — المعارضة — حكم استئنافى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١٧ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
نص المادة ١٧ من قانون الشفعة الذى بمقتضاه لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى دعاوى الشفعة يسرى على جميع أحكام الشفعة سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من محكمة استئنافية
صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

