شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٨

دعوى الشفعة — المعارضة — حكم استئنافى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
المادة ١٧ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

نص المادة ١٧ من قانون الشفعة الذى بمقتضاه لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى دعاوى الشفعة يسرى على جميع أحكام الشفعة سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من محكمة استئنافية

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 JANUARY 1908. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.) : Royle, Ahmad Talaat Bey (JJ.). EL SHEIKH ATTIEH EL HAGRY v. AHMAD EL FARARGY AND ANOTHER Pre-emption suit—Opposition—Appeal judgment. (Pre-emption Law of 23rd March 1901, art. 17). Art. 17 of the Pre-emption Law of 1901 is a bar to opposition to a judgment on appeal in a pre-emption suit no less than to opposition to a judgment in first instance.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 JANVIER 1908. MM. Ahmed Moussa Bey (Prés.) ; Royle, Ahmed Talaat Bey (CC.). EL CHEIKH ATTIEH EL HAGRY contre AHMED EL FARARGY ET UN AUTRE Action en préemption — Opposition — Jugement en appel. (Loi relative à la préemption du 23 mars 1901; art. 17). L'art. 17 de la loi sur la préemption de 1901 rend inadmissible l'opposition contre un jugement d'appel prononcé dans une instance en préemption aussi bien que l'opposition contre un jugement de premier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا