الشفعة — عدم القسمة — الاتفاق — حقوق الشفيع — الاقساط — الرهن العقارى — الامتياز — الفسخ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
اشترط تأجيل سداد مبلغ الدين وجزء من الثمن فى عقد بيع أطيان كان الدائن المرتهن طرفا فيه واشترط فيه أيضا أنه فى حالة بيع جزء من تلك الاطيان يصير شطب الرهن عنه مقابل دفع مايخصه فى الدين الى الدائن المرتهن وطلب مالك أرض مجاورة لجزء من الاطيان المبيعة أخذ هذا الجزء بالشفعة مرتكنا على مالاطيانه من حق الارتفاق على هذا الجزء فدفع المشترون هذه الدعوى بانكار وجود هذا الحق ورأت المحكمة عدم صحة هذا الدفاع ولذلك حكمت : أولا — بأحقية المدعى فالاخذ بالشفعة بما أنه لا البائع ولا المشترون لم يتمسكوا بحق عدم تجزئة الصفقة ثانيا — فيما يختص بما لكل من المتعاقدين من الحقوق قبل الآخر اعتبار الشفيع كالمشترى بدون قيد ولاشرط واحلاله محل المشترين الاصليين فيما لهم من الحقوق ماعدا مايتعلق بتأجيل دفع الثمن ثالثا — انه مادام يقوم الشفيع بدفع جزء نسبى من الثمن الاصلى الى البائع الاصلى والدائن المرتهن فيكون له حق ملكية الجزء المشفوع فيه خاليا من حقوق الامتياز التى للمشترى ومن حق الرهن
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

