شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤١٨–٤٢٠

اختصاص المحاكم الاهلية — الجنسية الاجنبية — الاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة الترتيب

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالتعاهد المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (١) (١) ملحوظة . وفى الواقع فان الشخص المدعى رعويته لدولة ايران قد اعتبر فى جملة دعاوى نظرت أمام المحاكم الاهلية من رعايا الحكومة المحلية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 418

صور الصفحات ٤١٨–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا