شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤١٨–٤٢٠

اختصاص المحاكم الاهلية — الجنسية الاجنبية — الاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة الترتيب

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالتعاهد المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (١) (١) ملحوظة . وفى الواقع فان الشخص المدعى رعويته لدولة ايران قد اعتبر فى جملة دعاوى نظرت أمام المحاكم الاهلية من رعايا الحكومة المحلية

Summary (English)

COURT OF APPEAL 29 MAY 1907. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey (JJ). MAHMOUD EL-SHOBOKSHI v. ALY MUHAMMAD ISMAIL Jurisdiction of Native Tribunals—Foreign nationality—Proof. (O.D. art. 15). The Native Tribunals are, in the exercise of their civil jurisdiction, Courts of general jurisdiction. Their jurisdiction is only ousted by proof, in the recognized manner, that one of the parties is a foreign subject. To oust their jurisdiction it is insufficient to shew that one of the parties has been treated as a Persian subject in an action before the Mixed Courts (1). (1) N.B.—The person in question had, in fact, been treated as a local subject in several actions before the Native Tribunals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 22 MAI 1907. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey (CC.). MAHMOUD EL-CHOBOKCHI contre ALY MOHAMED ISMAIL Compétence des tribunaux indigènes—Nationalité étrangère—Preuve. (Déc. réorg. art. 15.) Les tribunaux indigènes sont les tribunaux de droit commun en matière civile. Leur compétence ne vient à cesser que lorsqu'il est régulièrement établi que l'une des parties en cause est de nationalité étrangère. Pour les rendre incompétents, il ne suffit pas de prouver que l'une des parties en cause a été considérée comme sujet persan devant les tribunaux mixtes. (¹) (¹) Nota. — En fait la personne dont il s'agit avait déjà été considérée comme sujet local dans plusieurs instances devant les tribunaux indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا