حكم ص ٤١٨–٤٢٠
اختصاص المحاكم الاهلية — الجنسية الاجنبية — الاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة الترتيب
المبادئ المستخلصة
المحاكم الاهلية هى المحاكم الاصلية ذات الاختصاص العام فى نظر الدعاوى المدنية وتكون غير مختصة اذا ثبت عملا بالتعاهد المتفق عليها أن أحد الخصوم تابع لدولة أجنبية وعليه فلا يكفى لصيرورتها غير مختصة اثبات أن أحد الخصوم فى الدعوى اعتبر أمام المحاكم المختلطة من رعايا دولة ايران (١) (١) ملحوظة . وفى الواقع فان الشخص المدعى رعويته لدولة ايران قد اعتبر فى جملة دعاوى نظرت أمام المحاكم الاهلية من رعايا الحكومة المحلية
صور الصفحات ٤١٨–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

