حكم ص ٤١٧–٤١٨
النقض — التزوير — الضرر — ماقررته محكمة الجنايات — المراقبة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادة ١٧٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لمحكمة النقض والابرام أن تبحث فيما قررته محكمة الجنايات من أن الورقة المزورة نشأ عنها ضرر أو كان الضرر الذى ينشأ عنها محتمل الوقوع لان ذلك يتعلق بالوقائع
صور الصفحات ٤١٧–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

