حكم ص ٤١٥–٤١٧
(١) التزوير — الاستعمال — الشخص الواحد — الجريمة الواحدة (٢) الحكم — البطلان الجوهرى — التزوير — الاستعمال — التاريخ — العلم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) المادة ٣٢ فقرة ٢ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا زور شخص ورقة ثم استعملها فيعتبر التزوير والاستعمال جريمة واحدة (٢) اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الاوجه المهمة لبطلان الحكم مايأتى : أولا — عدم ذكر تاريخ التزوير اذا كان تاريخ الاستعمال مبينا فى الحكم ثانيا — اذا لم يذكر فى الحكم صراحة أن المتهم استعمل الورقة مع علمه بأنها مزورة
صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

