شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٧

(١) التزوير — الاستعمال — الشخص الواحد — الجريمة الواحدة (٢) الحكم — البطلان الجوهرى — التزوير — الاستعمال — التاريخ — العلم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(١) المادة ٣٢ فقرة ٢ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا زور شخص ورقة ثم استعملها فيعتبر التزوير والاستعمال جريمة واحدة (٢) اذا حكم على شخص واحد لارتكاب جريمتى التزوير والاستعمال فلا يعتبر من الاوجه المهمة لبطلان الحكم مايأتى : أولا — عدم ذكر تاريخ التزوير اذا كان تاريخ الاستعمال مبينا فى الحكم ثانيا — اذا لم يذكر فى الحكم صراحة أن المتهم استعمل الورقة مع علمه بأنها مزورة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 14 MARCH 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABU TALEB EAD v. STATE REPRESENTATIVE I. Forgery—Uttering — One person—Single offence. II. Judgment—Substantial defect — Forgery — Uttering—Date—Knowledge of falsity. (I. P.C. art. 32, § 2; C.Cr.Pr. arts 149, 229—II. C.Cr.Pr. arts. 149, 229, P.C. art. 183). I.—The falsification and subsequent uttering of a document by one and the same person constitutes a single offence. II.—In a judgment convicting the same person of falsifying and of uttering a document it is not a substantial defect : (1) to omit to state the date of falsification if the date of the uttering is stated ; nor (2) to omit specifically to state that the document was uttered with the knowledge that it was false.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14 MARS 1908. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mina Ibrahim Bey, (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABOU TALEB EID contre MINISTÈRE PUBLIC I. Faux — Usage de faux — Une personne — Infraction unique. II. Jugement—Nullité substantielle—Faux—Usage—Date—Connaissance de la fausseté. (I. C.P. art. 32, § 2 ; C.I.C. arts 149, 229.—II. C.I.C. arts 149, 229 ; C.P. art. 183). I.—Constitue une infraction unique le fait, par un même individu, d'avoir falsifié un acte et d'en avoir postérieurement fait usage. II.—Ne constituent pas des nullités substantielles d'un jugement condamnant un même individu pour faux et usage de faux : (1) L'omission de mentionner la date de la fabrication du faux si la date du fait d'usage s'y trouve indiquée ; (2) L'omission de mentionner expressément que l'usage a été fait avec connaissance que la pièce était fausse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا