حكم ص ٤١٣–٤١٥
جنحة — الاستئناف — التعويض — القيمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- المادتان ١٧٥ و ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
يجوز لمن حكم عليه بجنحة أن يستأنف الحكم القاضى عليه بدفع تعويض مدنى ولو أن مبلغ التعويض المطلوب لايزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائيا راجع حكم محكمة الزقازيق الاستئنافى الرقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٥٢)
صور الصفحات ٤١٣–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

