حكم ص ٣٩٦–٤١٣
مبدأ الثبوت بالكتابة — الاقرار فى الجلسه
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — هيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٢١٧ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
تعتبر أقوال أحد طرف الخصوم بالجلسة مبدأ ثبوت بالكتابة ضده راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنسية الصادر فى ٣ نوفبر سنة ١٨٩١ ( داللوز الدورى ٩٢ : ١ : ٤٦٣ )
صور الصفحات ٣٩٦–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

