حكم ص ٣٩٣–٣٩٦
مجلس المديريه — شروط الانتخاب — دفع الاموال الاميرية
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (منعقدة بسراى المحكمة باسوان)
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١٤ من القانون النظامى)
المبادئ المستخلصة
يصلح أن ينتخب عضوا لمجلس المديرية طبقا للمادة ١٤ من القانون النظامى كل من دفع لمدة سنة على الاقل أموالا أميرية على عقار قدرها خمسون جنيها مصريا عن كل سنة ولا يشترط لذلك أن يكون مالكا للاطيان المدفوعة عنها الاموال ولا أن هذه الاموال دفعت عن سنتين كاملتين
صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

