شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٩٢–٣٩٣

التشرد — الحبس — الانذار

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١ و ٢ من الامر العالى الرقيم ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بشأن التشرد)

المبادئ المستخلصة

كل متشرد من المنصوص عنهم فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الخاص بالمتشردين الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ حكم عليه بالحبس بعد انذاره عملا بالمادة الثانية من الامر المشار اليه يجوز الحكم عليه بالحبس اذا عاد للتشرد بدون احتياج لانذاره

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG (Judgment on appeal) 3 MARCH 1908. MM. Hafez Lutfy Effendi (Pres.); Ibrahim Izzat Shoukry Effendi, Muhammad Samy Effendi (JJ.); Mitry Mikhail Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD YOUSEF Vagrant—Imprisonment—Warning. (Vagrancy Decree of 13 July 1891 arts 1, 2). A vagrant, under § 1° or § 2°, art. I Vagrancy Decree of 13 July 1891, who after warning has been sentenced to imprisonment under art. 2 may, for a subsequent offence, be sentenced to imprisonment without previous warning.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en appel) 3 MARS 1908. MM. Hafez Loutfy Effendi (Prés.) ; Ibrahim Izzat Choukry Effendi, Mahmoud Samy Effendi (JJ.) ; Mitry Mikhael Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED YOUSEF Vagabond — Emprisonnement. (Décret sur le vagabondage du 13 juillet 1891 arts. 1 et 2). Un individu considéré comme vagabond en vertu du § 1er ou 2e de l'article 1er du décret sur le vagabondage du 13 juillet 1891, qui, après un avertissement a été condamné à l'emprisonnement en vertu de l'article 2, peut être condamné à l'emprisonnement pour une infraction ultérieure, sans avertissement préalable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 393
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا