حكم ص ٣٩٢–٣٩٣
التشرد — الحبس — الانذار
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١ و ٢ من الامر العالى الرقيم ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ بشأن التشرد)
المبادئ المستخلصة
كل متشرد من المنصوص عنهم فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الخاص بالمتشردين الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩١ حكم عليه بالحبس بعد انذاره عملا بالمادة الثانية من الامر المشار اليه يجوز الحكم عليه بالحبس اذا عاد للتشرد بدون احتياج لانذاره
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

