حكم ص ٣٨٩–٣٩٢
دعوى التزوير — الغرامة — الصلح الذى حصل بعد الدعوى — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٩١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بالغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٩١ من قانون المرافعات على مدعى التزوير بدعوى فرعية ثم تصالح مع خصمه بعد ذلك فى الدعوى الاصلية فلا يمنع هذا الصلح من الزامه بدفع الغرامة راجع مع ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية الصادر فى ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٤٦)
صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

