شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٨٧–٣٨٩

التماس اعادة النظر — عدم الحكم بأحد الطلبات — الطلبات الختامية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يشترط لقبول التماس اعادة النظر الذى رفع عن حكم بسبب عدم الحكم فى أحد الطلبات أن يثبت طالب الالتماس أن الحكم أهمل الفصل فى واحد أو أكثر من المسائل المتنازع فيها المبينة فى الطلبات الختامية أما اذا لم يفصل الحكم فى طلبات سبق رفعها ولكنها أهملت فى الطلبات الختامية فلا يكون ذلك سببا فى قبول الالتماس

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 NOVEMBER 1907. MM. Kasim Amin Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (JJ.). MIKHAEL FANOUS EFFENDI v. SHOUKRY KAHIL AND OTHERS Revocation of judgment—Omission to give judgment—Final conclusions. (C.C.C.Pr. art. 372). To obtain the revocation of a judgment on the ground that the Court has failed to adjudicate on one of the counts of the claim, the petitioner must shew that judgment has not been on one or more of the issues raised by the final conclusions in the action. The judgment will not be revoked because it does not deal with issues raised in the earlier, but omitted from the final conclusions.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 NOVEMBRE 1907. MM. Kasim Amin Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (CC.). MIKHAEL FANOUS EFFENDI contre CHOUKRY KAHIL ET AUTRES Requête civile — Omission de statuer — Dernières conclusions. (C.P.C.C. art. 372). Pour obtenir la rétractation d'un jugement pour le motif qu'il n'a pas été statué sur un des chefs de la demande le demandeur doit établir qu'il y a omission de statuer sur une ou plusieurs des questions en litige soulevées dans les dernières conclusions. Le jugement ne devra pas être retracté s'il ne statue pas sur des questions soulevées dans les conclusions précédentes mais omises dans les dernières conclusions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا