حكم ص ٣٨٧–٣٨٩
التماس اعادة النظر — عدم الحكم بأحد الطلبات — الطلبات الختامية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يشترط لقبول التماس اعادة النظر الذى رفع عن حكم بسبب عدم الحكم فى أحد الطلبات أن يثبت طالب الالتماس أن الحكم أهمل الفصل فى واحد أو أكثر من المسائل المتنازع فيها المبينة فى الطلبات الختامية أما اذا لم يفصل الحكم فى طلبات سبق رفعها ولكنها أهملت فى الطلبات الختامية فلا يكون ذلك سببا فى قبول الالتماس
صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

