شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٧

المحكمة الشرعية — الحكم الصادر من محكمة غير محاكم القطر — الاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٨ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٤٠٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب على كل شخص يريد التمسك أمام المحاكم الاهلية بحقوق ناتجة عن حكم صادر من محكمة شرعية خارج اختصاصها عن دائرة القطر المصرى أن يثبت أولا أمام المحكمة الشرعية المختصة بمصر أن الحكم المتمسك به منطبق على أحكام الشرع

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 JUNE 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Pres.); Amin Aly Bey, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.). AHMAD YEHIA v. YEHIA AHMAD YEHIA Mehkemeh Sharia—Foreign judgment—Proof. (C.C.C.Pr. art. 407). A person seeking to enforce before the Native Courts rights alleged to arise under the judgment of a Mehkemeh Sharia exercising jurisdiction outside Egyptian territory, must first prove before the competent Mehkemeh in Egypt that such judgment is in accordance with Muhammadan Law.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 JUIN 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Prés.); Amin Aly Bey, Ahmed Zulfikar Bey (CC.). AHMED YEHIA contre YEHIA AHMED YEHIA Mehkémé Charieh — Jugement étranger — Preuve. (C.P.C.C. art. 407). Une personne désirant faire valoir devant les tribunaux indigènes des droits qu'il prétend résulter d'un jugement rendu par un mehkémé charieh exerçant sa juridiction en dehors du territoire de l'Egypte, doit, auparavant, prouver devant le mehkémé compétent en Egypte que le jugement étranger est conforme aux règles de la loi musulmane.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا