حكم ص ٣٨٤–٣٨٧
المحكمة الشرعية — الحكم الصادر من محكمة غير محاكم القطر — الاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٤٠٧ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب على كل شخص يريد التمسك أمام المحاكم الاهلية بحقوق ناتجة عن حكم صادر من محكمة شرعية خارج اختصاصها عن دائرة القطر المصرى أن يثبت أولا أمام المحكمة الشرعية المختصة بمصر أن الحكم المتمسك به منطبق على أحكام الشرع
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

