حكم ص ٣٨٢–٣٨٤
بيع لاحد الورثة — البطلان — مرض الموت — مدته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٢٥٤ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
على الوارث الذى يطلب بطلان البيع الحاصل من مورثه لاحد الورثة لحصوله فى مرض الموت أن يثبت أن هذا المورث الذى مات بمرض كالسرطان أو السل لم يمكث مرضه أكثر من سنة
صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

