شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٨٢–٣٨٤

بيع لاحد الورثة — البطلان — مرض الموت — مدته

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٨ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
( المادة ٢٥٤ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

على الوارث الذى يطلب بطلان البيع الحاصل من مورثه لاحد الورثة لحصوله فى مرض الموت أن يثبت أن هذا المورث الذى مات بمرض كالسرطان أو السل لم يمكث مرضه أكثر من سنة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 8 MAY 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). EL-SITT NOBAR HANEM v IBRAHIM ZAKY EFFENDI Sale to coheir—Annulment—Last illness—Duration. (C.C. art. 254.) An heir who seeks to annul a sale to a coheir on the ground that it was made in the last illness of the de cujus, must, if the de cujus died of a disease such as cancer or consumption show that the illness had not lasted for more than a year previous to the death.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 8 MAI 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Prés.): Alston, Amos (CC.). EL-SITT NOBAR HANEM contre IBRAHIM ZAKY EFFENDI Vente à un co-héritier — Dernière maladie — Durée. (C.C. art. 254). L'héritier qui veut faire annuler une vente consentie à son co-héritier comme faite au cours de la dernière maladie du de cujus, doit établir, si son auteur est mort d'une maladie telle qu'un cancer ou une phtisie, que la maladie ne durait pas depuis plus d'un an.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا