حكم ص ٣٧٩–٣٨٢
بطلان المرافعة — انقطاع المدة — عمل من اجراآت المرافعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكمان رقيمان أول مايو سنة ١٩٠٧ و ٢٣ يونيو سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادة ٣٠١ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
لاتقطع المدة المقررة لبطلان المرافعة بعمل من الاجراآت أجرته المحكمة من تلقاء نفسها دون دخل أحد الخصوم فيه راجع حكم محكمة النقض والابرام البلجيكيه الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٨٤٣ ( داللوز المطول «بطلان المرافعة» ١١٥ )
صور الصفحات ٣٧٩–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

