حكم ص ٣٧٨–٣٧٩
الطعن بطريق النقض — التقرير — الاسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
يحصل الطعن بطريق النقض المبنى على ماجاء فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات بتقرير يعمل طبقا للفقرة الاولى من المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات وعليه فلا تعتبر أسباب النقض المقدمة بمثابة التقرير المذكور
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

