شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٨

النقض — بطلان الاجراآت — الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٧١ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يصدر الحكم فورا أو فى الجلسة التالية فى مادة جنحة كان المتهم فيها مسجونا طبقا للمادة ١٧١ جنايات فلا يترتب على ذلك بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 FEBRUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD SAYED AHMAD v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Nullity of procedure—Judgment. (C.Cr.Pr. arts 171, 229.) The failure, in a case of misdemeanor, when the accused is under arrest, to give judgment immediately or at the next following sitting, in pursuance of art. 171 C.Cr.Pr., does not constitute a substantial defect of procedure.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er FÉVRIER 1908. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED SAYED AHMED contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Nullité de la procédure — Jugement. (C.I.C. arts 171, 229). Ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure, l'omission en matière délictuelle de rendre le jugement immédiatement ou à l'audience suivante par application de l'art. 17 C.I.C. lorsque le prevenu est en état de détention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا