حكم ص ٣٧٦–٣٧٨
النقض — بطلان الاجراآت — الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٧١ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يصدر الحكم فورا أو فى الجلسة التالية فى مادة جنحة كان المتهم فيها مسجونا طبقا للمادة ١٧١ جنايات فلا يترتب على ذلك بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

