حكم ص ٣٧٤–٣٧٦
بطلان الحكم بطلانا جوهريا — تاريخ الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايترتب على عدم ذكر تاريخ الواقعة فى حكم صادر بالعقوبة بطلان جوهرى اذا تيسر لمحكمة النقض أن تتحقق سواء من نوع القضية أو من أى سبب آخر أن الدعوى العمومية لم تسقط بمضى المدة الطويلة كما اذا ظهر مثلا فى دعوى بلاغ كاذب أن الواقعة المكذوبة المبلغ عنها ادعى حصولها فى وقت داخل فى المدة القانونية المعينة لسقوط الدعوى العمومية
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

