شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٧٤–٣٧٦

بطلان الحكم بطلانا جوهريا — تاريخ الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لايترتب على عدم ذكر تاريخ الواقعة فى حكم صادر بالعقوبة بطلان جوهرى اذا تيسر لمحكمة النقض أن تتحقق سواء من نوع القضية أو من أى سبب آخر أن الدعوى العمومية لم تسقط بمضى المدة الطويلة كما اذا ظهر مثلا فى دعوى بلاغ كاذب أن الواقعة المكذوبة المبلغ عنها ادعى حصولها فى وقت داخل فى المدة القانونية المعينة لسقوط الدعوى العمومية

Summary (English)

ERRATUM The following summary is to be substituted for that of No. 95, O.B. IX (August, 1908). The omission from a judgment of conviction of the date on which the offence was committed is not a substantial defect, if the Court of Cassation is able to satisfy itself, from the judgment itself, that the offence was committed within the period of prescription; e.g. when, from the findings in a judgment of conviction for the offence of bringing a false charge, it appears that the false charge related to acts alleged to have been done upon a date which is itself within that period. Cf. Cass., 19 Nov. 1904, (O.B. VI, No. 25).

Résumé (Français)

Le sommaire suivant remplace celui du N° 95, O.B. IX (août 1908). L'omission dans un jugement de condamnation de la date à laquelle l'infraction a été commise ne constitue pas une nullité substantielle si, d'après le jugement lui-même, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'infraction a été commise dans les limites du délai de la prescription; p.e., lorsque, d'après les constatations d'un jugement condamnant pour dénonciation calomnieuse, il appert que les faits faisant l'objet de la dénonciation se seraient passés à une date qui se trouve elle-même comprise dans les limites du dit délai. Cf. Cass. 19 novembre 1904 (O.B. VI, N° 25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا