شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٧٣–٣٧٤

الحكم — بيان — البطلان — التعدى على موظف عمومى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ١١٧ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة طبقا للمادة ١١٧ من قانون العقوبات فى التعدى على موظف عمومى على بيان ألفاظ التعدى والتهديد وأن يعين الاشارات المكونة لفعل التعدى وأن يذكر به أيضا أن التعدى حصل على الموظف العمومى أثناء تأديته وظيفته والاخلال بمراعاة ذلك موجب لبطلان الحكم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 FEBRUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MAHMOUD OMAR v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Mention—Nullity—Indignity to public servant. (P.C. art. 117; C.Cr.Pr. arts 149, 229.) A judgment convicting under art. 117 P.C., offering an indignity to a public servant must, on pain of nullity, contain a statement of the words or threats, or a description of the gestures constituting the indignity. It must, also, under a like pain, contain mention of the fact that the indignity was offered to the public servant whilst he was engaged in the performance of his duties.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er FÉVRIER 1908. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MAHMOUD OMAR contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Mention — Nullité — Outrage contre un fonctionnaire public. (C.P. art. 117 ; C.I.C. arts 149, 229). Un jugement condamnant en vertu de l'art. 117 C.P. pour outrage contre un fonctionnaire public doit, à peine de nullité, contenir le mention des paroles ou des menaces ou la désignation des gestes constitutifs de l'outrage. Il doit également sous une même sanction, contenir la mention du fait que l'outrage a été commis contre le fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا