حكم ص ٣٧٣–٣٧٤
الحكم — بيان — البطلان — التعدى على موظف عمومى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١١٧ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالعقوبة طبقا للمادة ١١٧ من قانون العقوبات فى التعدى على موظف عمومى على بيان ألفاظ التعدى والتهديد وأن يعين الاشارات المكونة لفعل التعدى وأن يذكر به أيضا أن التعدى حصل على الموظف العمومى أثناء تأديته وظيفته والاخلال بمراعاة ذلك موجب لبطلان الحكم
صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

