حكم ص ٣٦١–٣٧٣
العقار — بيع — استرداد البائع — الزيادة عن المقدار المبيع
- المحكمة
- محكمة فاقوس الجزئية — محكمة فاقوس الاهلية بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٩٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشتمل عقد بيع العقار على تعيين الثمن جملة بغير اعتبار آحاد المبيع فلا يسوغ للبائع فيما بعد أن يطلب استرداد جزء من العقار المبيع مرتكنا على أن المساحة الحقيقية تزيد عن المساحة المبينة فى عقد البيع ملحوظة — ويظهر أن الحكم يكون بنفس هذه الطريقة اذا كان الثمن قد تعين باعتبار آحاد الشئ المبيع
صور الصفحات ٣٦١–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

