حكم ص ٣٥٩–٣٦١
الحضور — جلسة التوزيع — الغياب فى الجلسة التالية
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٢٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
حضور المدعى عليه فى جلسة توزيع القضايا لايعد حضورا أمام المحكمة « فى الجلسة الاولى » بالمعنى المقصود من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات ولذلك لايكون الحكم الصادر فى غيبته فى جلسة تالية حكما حضوريا
صور الصفحات ٣٥٩–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

