حكم ص ٣٥٥–٣٥٩
(١) الحكر — قيمته — امكان تقديرها / (٢) الحكر — من المرتبات — مضى المدة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢١١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز للحاكم أن تعين مقدار الحكر الذى يجب دفعه مع مراعاة قيمة الارض ويكون التقدير بحسب القيمة المدفوعة فى نفس الزمن عن الاراضى المجاورة ان كانت مماثلة (١) (٢) يسقط الحق فى المطالبة بالحكر بمضى خمس سنوات بالتطبيق للمادة ٢١١ من القانون المدنى (٢) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٧٤) (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ١١٢)
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

