شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٩

(١) الحكر — قيمته — امكان تقديرها / (٢) الحكر — من المرتبات — مضى المدة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢١١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) يجوز للحاكم أن تعين مقدار الحكر الذى يجب دفعه مع مراعاة قيمة الارض ويكون التقدير بحسب القيمة المدفوعة فى نفس الزمن عن الاراضى المجاورة ان كانت مماثلة (١) (٢) يسقط الحق فى المطالبة بالحكر بمضى خمس سنوات بالتطبيق للمادة ٢١١ من القانون المدنى (٢) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٧٤) (٢) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ١١٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Judgment on appeal) 7 JANUARY 1908. MM. Mahmoud Rashaad Bey (Pres.); Megalos Caloyanni, Muhammad Mustapha Effendi (JJ.). ABD-EL-FATTAH FAWZI EFFENDI v. SOOUDY HUSSAIN EFFENDI I. Hikr—Rent—Power to fix. II. Hikr—Recovery of rent—Prescription. (C.C. art. 211). I.—The Courts have power to fix the rent payable under a contract of hikr in accordance with the actual value of the land. This value is to be ascertained by reference to the amount paid during the same period and in the same neighbourhood for similar lands (1). II.—The right to recover rent due under a contract of hikr becomes barred, under art. 211 C.C., after the lapse of five years (2). (1) App. 2 May 1901 ; (O.B. III, No. 74). (2) App. 16 May 1905 ; (O.B. VI, No. 112).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en appel). 7 JANVIER 1908. MM. Mahmoud Rachad Bey (Prés.) ; Megalos Caloyanni, Mohamed Mostapha Effendi (JJ). ABD-EL-FATTAH FAWZY EFFENDI contre SOOUDY HUSSEIN EFFENDI I. Hekr — Redevance — Pouvoir de le fixer. II. Hekr — Redevance — Prescription. (C.C. art. 211). I. — Les tribunaux peuvent déterminer la redevance à payer du chef d'un contrat de Hekr en tenant compte de la valeur du sol. Cette valeur se détermine d'après le prix payé pendant la même période pour des terrains semblables situés dans le voisinage (1). II. — Les redevances à payer en vertu d'un contrat de Hekr se prescrivent par cinq ans, par application de l'art. 211 du C.C. (2) (1) App. 2 mai 1901 (O.B. III, No 74). (2) App. 16 mai 1905 (O.B. VI. No 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا