حكم ص ٣٥٣–٣٥٥
(١) الحائط الفاصل بين عقارين — الالزام باعادة البناء — الزام الجار بالاشتراك فى المصاريف / (٢) الحائط الفاصل بين عقارين — القانون المصرى — الاشتراك فى الحد الفاصل بين عقارين
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٩ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
(١) لايجبر المالك على اقامة حائطه الذى على حدود جاره اذا كان هدمه بناء على باعث قوى وكذلك لايجبر الجار على الاشتراك فى مصاريف الحائط اذا أعاد المالك بناءه (٢) الاحوال المخصوصة المتعلقة بالاشتراك فى ملكية الجدار أو الحدود الفاصلة بين عقارين ومنصوص عنها فى المادتين ٦٥٣ و ٦١١ من القانون الفرنساوى المدنى فى باب (الاشتراك فى ملكية الحد الفاصل بين عقارين) وكذلك التعهدات التى تنشأ عن هذه الاحوال لم ينص عنها فى القانون المدنى الاهلى (١) (١) مع ذلك يراجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٣ يناير سنة ١٩٠٠ (مجموعة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٢ صحيفة ٦١)
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

