حكم ص ٣٥١–٣٥٣
غياب المدعى — ابطال المرافعة — حكم نهائى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٢٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بابطال المرافعة طبقا للمادة ١٢٤ مرافعات لايقبل فيه الطعن بأى طريقة كانت
صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

