حكم ص ٣٤٩–٣٥١
الكمبيالة — الدعوى المرفوعة بالمطالبة بها — أوجه الدفع بين المتعاملين — قابل الكمبيالة — الضامن الاحتياطى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ١٣٢ و ١٣٩ من القانون التجارى)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لقابل الكمبيالة ولا لمن ضمنه ضمانا احتياطيا أن يتمسك ضد حاملها السليم النية بأوجه دفاع شخصية محضة كان يمكن التمسك بها ضد أحد الموقعين على الكمبيالة السابقين راجع حكم محكمة بنى سويف الجزئية الرقيم ١٢ مايو ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٩٨) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٣ (مجموعة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٥ عدد ١٩٠)
صور الصفحات ٣٤٩–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

