شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤٩–٣٥١

الكمبيالة — الدعوى المرفوعة بالمطالبة بها — أوجه الدفع بين المتعاملين — قابل الكمبيالة — الضامن الاحتياطى

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ١٣٢ و ١٣٩ من القانون التجارى)

المبادئ المستخلصة

لا يجوز لقابل الكمبيالة ولا لمن ضمنه ضمانا احتياطيا أن يتمسك ضد حاملها السليم النية بأوجه دفاع شخصية محضة كان يمكن التمسك بها ضد أحد الموقعين على الكمبيالة السابقين راجع حكم محكمة بنى سويف الجزئية الرقيم ١٢ مايو ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٩٨) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٣ (مجموعة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٥ عدد ١٩٠)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 10 APRIL 1907 MM. Hassan Galaal Bey (Pres.); Alston, Amos (JJ.). ISMAIL ASIM BEY v. LOUIS ISA AND ANOTHER Bill of exchange, action on—Defence between parties—Acceptor—"Aval." (Com. C. arts. 133, 139.) Neither the acceptor of a bill of exchange nor the person who has given an aval in his behalf can avail himself, as against a holder in due course, of a mere personal defence available against a prior party. Cf. Trib. Som. Beni-Souef, 12 May 1903 ; (O.B. IV, No. 98). Mixed Court of Appeal, 17 March 1903 (B.L.J. XV, 190).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 10 AVRIL 1907. ISMAIL ASIM BEY contre LOUIS ISA ET UN AUTRE Lettre de change (action pour une) — Exception entre parties — Accepteur et donneur d'aval. (C. Comm. arts 133, 139.) Ni l'accepteur d'une lettre de change, ni la personne qui a donné un aval pour lui, ne peut se prévaloir à l'encontre du porteur de bonne foi d'une exception purement personnelle, qu'il aurait pu opposer à un signataire antérieur. Cf. Trib. Som. Béni-Souef, 12 mai 1903 (O.B. IV, No 98): Cour d'appel mixte 17 mars 1903 (O.L.J. XV. 190.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 351
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا